الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
321
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النّار . باب من لم تكن له بيّنة فيردّ عليه اليمين ( 4301 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يدّعي و لا بينّة له . قال : يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له . ( 4302 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بينّة للمدّعي . قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ . فإن لم يفعل فلا حقّ له . باب أن من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها ( 4303 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم